أيدت محكمة سعودية، الثلاثاء 4-11-2009، حكما بقطع رأس شاب وصلبه لإدانته بهتك عرض 5 أطفال، وترك أحدهم ليموت في الصحراء.
وألقي القبض على المدان في وقت سابق من العام بعد أن ساعد فتى (7 أعوام) الشرطة في العثور عليه بعد أن نجا من محاولة اغتصاب على يد المتهم.
وبحسب ما نشرته صحيفة "عكاظ" السعودية فإن محكمة التمييز في الرياض صادقت على حكم المحكمة العامة في حائل بالقتل والصلب بحق شاب (22 عاما)، لإقدامه على خطف 4 أطفال وفعل الفاحشة بهم، وخطف طفل (3 أعوام) وفعل الفاحشة فيه وتركه في صحراء شرق حائل حتى توفي فيها.
وكانت المحكمة العامة في حائل قد أصدرت حكما سابقا بالقتل لمغتصب الأطفال في العاشر من جمادى الآخرة الماضي، إذ أقرت لجنة من 3 قضاة تنفيذ حد الحرابة بحق الجاني، مبررين ذلك بـ"بشاعة الجرم الذي ارتكبه"، ورفعت المحكمة قرارها إلى محكمة التمييز للنظر فيه وتدقيق اعتراف الجاني.
وتعود وقائع القضية إلى عدة أسابيع خلت، حين ألقت السلطات الأمنية القبض على الجاني أثناء بحثه عن طفل يكون ضحية جديدة له؛ إذ تبين -بحسب لائحة الاتهام- أن الجاني يعمد إلى خطف الأطفال الأبرياء في أوقات الظهيرة من أمام منزلهم أو من خلال إيهامهم بإيصالهم إلى المدرسة ومن ثم التوجه بهم إلى مكان مجهول ليمارس فعلته البشعة، بحسب ما أوضحت "عكاظ".
وأسهم تعاون طفل في السابعة من عمره، في إلقاء القبض على الجاني الذي حاول فعل الفاحشة فيه، إلا أنه تراجع عن قراره وترك الطفل الذي أبلغ الأجهزة الأمنية بأوصاف السيارة، حيث نصب رجال الأمن كمينا أوقع بالمجرم وقبض عليه متلبسا بجرمه.
ويعني الصلب في السعودية ربط جثة المدان في أعمدة خشبية لعرضه على الناس بعد قطع رقبته؛ كي يرتدع من يراه عن التجرؤ على ارتكاب هذه الجرائم، والقتل ثم الصلب على هذه الهيئة من أنواع العقوبات الواقعة في حد الحرابة.
وتطبق السعودية عقوبة الإعدام بقطع الرقبة على المدانين في جرائم القتل والاغتصاب وتهريب المخدرات والسطو المسلح، وأعدم في المملكة 40 شخصا منذ بداية العام.
حد الحرابة
وشنت جماعات لحقوق الإنسان هجوما عنيفا على السعودية، معتبرة أن عقوبة قطع الرأس والقتل علنا عقوبة "قاسية"، بحسب ما نشرته وكالة أنباء "رويترز" اليوم الثلاثاء.
وفي رده على ذلك، أكد المحامي سعود الغامدي أن الحكم الصادر في حق المجرم وجد ارتياحا لدى المجتمع الحائلي بأكمله، واصفا الحكم بـ"المستحق" نظرًا لبشاعة الجريمة التي ارتكبت بحق الطفولة أجمع.
وأضاف الغامدي في تصريح لـ"إسلام أون لاين" أن محكمة التمييز تعتبر أعلى مراحل التقاضي التي يلجأ إليها القضاء السعودي في حالة عدم رضا المدعى أو المدعى عليه من النتيجة، وهي محكمة تتألف من كبار القضاة مهمتهم تمييز الأحكام وتدقيقها احتياطًا لها وضمانًا لسلامتها من العوارض والنواقض"، على حد قوله.
وفي استطلاع لرأي الشرع الحنيف في تطبيق عقوبة القتل حرابة في مثل الجريمة المذكورة (الاغتصاب المتكرر مع ما صحبه من التسبب في القتل) قال الدكتور رجب أبو مليح المستشار الشرعي لشبكة "إسلام أون لاين.نت": إن الشريعة الإسلامية وضعت حد الحرابة كعقوبة، كما ورد ذكره في الآية الكريمة (إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الَأرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلاَفٍ أَوْ يُنْفَوا مِنَ الَأرْضِ) (سورة المائدة : 33).
ولكنه أوضح لـ"إسلام أون لاين.نت" أن الشريعة وضعت "ضوابط صارمة" لتنفيذه، بحيث إنه يكون آخر خيار يمكن أن يلجأ إليه القاضي، وفي جرائم محددة وبشروط مشددة حتى يكون عبرة للناس، وحماية للمجتمع من تفشي مثل هذه الجرائم فيه.
ومن بين هذه الشروط -يواصل أبو مليح- أن تثبت الجريمة على الجاني في كل أركانها، سواء بالاعتراف أو بشهادة الشهود.
"كما يشترط أن يكون الجاني أقدم عليها أكثر من مرة حتى أصبح مصدر خطر على أمن المجتمع ككل؛ لأن الإقدام على الجريمة مرة واحدة لا يلزمه بالضرورة تطبيق حد الحرابة، على أساس أنه قد يكون ارتكبها تحت ضغط الغضب أو الشهوة أو الخوف أو غيرها، أما تكرارها فيعني أنها يرتكبها مع سبق الإصرار والترصد ويتوقع أن يمتد خطره لأشخاص آخرين في المستقبل.
ولفت إلى أن الإسلام يشترط مع تنفيذ حد الحرابة ألا يتم التمثيل بالجثث أو التشهير بها أو تركها مصلوبة حتى تتعفن بعد قتلها؛ حفظا لكرامة الميت، وعلى أساس أنه في النهاية إنسان مسلم تجب عليه صلاة الجنازة ويدفن في مقابر المسلمين